السيد موسى الحسيني الزنجاني

567

المسائل الشرعية

مسألة 2486 : لو أرضعت امرأة عدّة أطفال من لبن رجل واحد ، انتشرت الحرمة بين الأطفال ، وكذلك بينهم وبين المرأة وصاحب اللبن . مسألة 2487 : إذا كان للرجل زوجتان وأرضعت إحداهما طفلًا رضاعاً كاملًا ، وأرضعت الأخرى طفلة رضاعاً كاملًا أيضاً ، انتشرت الحرمة بين الطفل والطفلة ، وكذلك بينهما وبين الرجل وزوجتيه . وكذا الحكم لو كان للرجل أكثر من زوجتين . مسألة 2488 : لو أرضعت امرأة طفلًا وطفلة من لبن رجل واحد رضاعاً كاملًا ، لم يؤدِّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر وبالعكس . ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتزوج كل من المرأة والرجل ( صاحب اللبن ) مع أولاد أب الطفل أو الطفلة - النسبية والرضاعية - وكذلك مع الأولاد النسبية لُامهما ، وأيضاً يجب مراعاة عدم النظر وأمثال ذلك مع من ذكرناهم واعتبارهم من غير المحارم . مسألة 2489 : لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت أختها ولا بنت أخيها من الرضاعة ، ولكن لو كان متزوجاً قبلًا بإحداهنّ ، صحّ زواج العمة والخالة ؛ ليس لهما فسخ العقد . مسألة 2490 : لا يجوز لرجلٍ لاط - والعياذ باللَّه - بصبي أو بغلام في أوائل بلوغه أن ينكح أخته أو ابنته أو حفيدته أو أمّه أو جدته الرضاعيات - كما في النسبيات - ، بل لو كان الملوط قد تجاوز أوائل سن البلوغ ، يجري على اللائط هذا الحكم على الأحوط أيضاً . ولو لاط الشخص وهو صبىّ ، فالاحتياط الاستحبابي المؤكد يقتضي عدم الزواج بالأشخاص المذكورين أيضاً . وعلى أيّ حال ، لا يحرم أقارب اللائط على الملوط . وإذا كان اللواط - والعياذ باللَّه - بعد الزواج ، فإن كان ذلك مع الأخ